responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 35

(مسألة 2): لو رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه و لم يغتسل بعده، يجب عليه قضاء الصلوات التي صلّاها بعده، و أمّا التي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها، و لو علم أنّه منه، و لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو جنابة اخرى‌ لم يغتسل منها، فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه و إن كان أحوط.

(مسألة 3): إذا تحرّك المنيّ عن محلّه- في اليقظة أو النوم بالاحتلام- لا يجب الغسل ما لم يخرج، فإن كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل، فلا يبعد عدم وجوب حبسه؛ و إن لا يخلو من تأمّل مع عدم التضرّر به، فإذا خرج يتيمّم للصلاة. نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً، لا يبعد وجوب حبسه إذا كان على طهارة، إلّا إذا تضرّر به. و كذا الحال في إجناب نفسه اختياراً- بعد دخول الوقت- بإتيان أهله بالجماع طلباً للّذّة، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمّم به، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به- أيضاً- كما مرّ، و في إتيانها لغير ما ذكر جوازه‌[1] محلّ تأمّل و إن لا يبعد.

القول في أحكام الجُنُب‌

منها: أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة امور؛ بمعنى‌ أنّه شرط في صحّتها:

الأوّل‌: الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة، و كذا لأجزائها المنسيّة. و الأقوى‌ عدم الاشتراط في سجدتي السهو؛ و إن كان أحوط. الثاني‌: الطواف الواجب، بل لا يبعد الاشتراط في المندوب أيضاً. الثالث‌: صوم شهر رمضان و قضاؤه؛ بمعنى‌ بطلانه إذا أصبح جُنُباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة. و أمّا سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالإصباح جنباً في غير الواجب منها، و لا يترك الاحتياط في ترك تعمّده في الواجب منها. نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار، تُبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها، و غير العمديّة- كالاحتلام- لا يضرّ بشي‌ء منها حتّى صوم شهر رمضان.

و منها: أنّه يحرم على الجُنُب امور:

الأوّل‌: مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء، و مسّ اسم اللَّه تعالى‌


[1]- في( أ):« و في غير إتيانها كما ذكر جوازه».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست