responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 340

فيه القراءة و الدعاء و ذكر اللَّه تعالى‌.

(مسألة 23): لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام، بل يجوز الميل إلى اليمين و اليسار و العقب بصفحة وجهه. و جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع لإتمامه.

كما جاز الجلوس و الاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفيّة، و إلّا فالأحوط الإتمام و الإعادة.

القول في صلاة الطواف‌

(مسألة 1): يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، و تجب المبادرة إليها بعده على الأحوط. و كيفيّتها كصلاة الصبح، و يجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم، و يستحبّ في الاولى التوحيد و في الثانية الجحد. و جاز الإجهار بالقراءة و الإخفات.

(مسألة 2): الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان، و لا يبعد اعتبار الظنّ فيه. و هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.

(مسألة 3): يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام، و الأحوط وجوباً[1] كونها خلفه، و كلّما قرب إليه أفضل، لكن لا بحيث يزاحم الناس‌[2]، و لو تعذّر الخلف للازدحام أتى‌ عنده من اليمين أو اليسار، و لو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين و الخلف، و مع التساوي يختار الخلف، و لو كان الطرفان أقرب من الخلف- لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده- لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة اخرى‌ في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة، و الأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام؛ لو تمكّن بعدها إلى‌ أن يضيق وقت السعي.

(مسألة 4): لو نسي الصلاة أتى‌ بها أينما تذكّر عند المقام، و لو تذكّر بين السعي رجع و صلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه و صحّ، و لو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، و لو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام، صلّى في مكانه‌


[1]- في( أ) بدل:« و الأحوط وجوباً كونها خلفه» ورد:« و الأحوط الذي لا يترك خلفه».

[2]- في( أ) لم يرد:« و كلّما قرب ... الناس».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست