اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 340
فيه القراءة و
الدعاء و ذكر اللَّه تعالى.
(مسألة
23): لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام، بل يجوز الميل
إلى اليمين و اليسار و العقب بصفحة وجهه. و جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع
لإتمامه.
كما جاز
الجلوس و الاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفيّة، و إلّا فالأحوط
الإتمام و الإعادة.
القول في
صلاة الطواف
(مسألة
1): يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، و تجب المبادرة إليها بعده على
الأحوط. و كيفيّتها كصلاة الصبح، و يجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم، و
يستحبّ في الاولى التوحيد و في الثانية الجحد. و جاز الإجهار بالقراءة و الإخفات.
(مسألة
2): الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان، و لا يبعد اعتبار الظنّ فيه. و
هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.
(مسألة
3): يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام، و الأحوط وجوباً[1] كونها خلفه، و كلّما قرب إليه أفضل،
لكن لا بحيث يزاحم الناس[2]، و لو
تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، و لو لم يمكنه أن يصلّي عنده
يختار الأقرب من الجانبين و الخلف، و مع التساوي يختار الخلف، و لو كان الطرفان
أقرب من الخلف- لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده- لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن
الأحوط إتيان صلاة اخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة، و الأحوط إعادة
الصلاة مع الإمكان خلف المقام؛ لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.
(مسألة
4): لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام، و لو تذكّر بين
السعي رجع و صلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه و صحّ، و لو تذكّر بعد الأعمال
المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، و لو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى
المسجد الحرام، صلّى في مكانه
[1]- في( أ) بدل:« و الأحوط
وجوباً كونها خلفه» ورد:« و الأحوط الذي لا يترك خلفه».