responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 316

القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا

و هي أن يحرم في أشهر الحجّ من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعاً، و يصلّي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين، ثمّ يسعى بين الصفا و المروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً سبعاً ثمّ ركعتين له، و إن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء و صلاته، ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام.

و هذه صورة عمرة التمتّع التي هي أحد جزءي حجّه. ثمّ يُنشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة، و الأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثمّ يخرج إلى‌ عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى‌ غروبه، ثمّ يفيض منها و يمضي إلى المشعر فيبيت فيه، و يقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى‌ طلوع الشمس منه، ثمّ يمضي إلى‌ منى لأعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه، ثمّ يحلق إن كان صرورة على الأحوط، و يتخيّر غيره بينه و بين التقصير، و يتعيّن على النساء التقصير، فيحلّ بعد التقصير من كلّ شي‌ء إلّا النساء و الطيب. و الأحوط اجتناب الصيد أيضاً، و إن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم.

ثمّ يأتي إلى‌ مكّة ليومه إن شاء، فيطوف طواف الحجّ و يصلّي ركعتيه و يسعى سعيه، فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء و يصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء. ثمّ يعود إلى‌ منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق، و هي الحادية عشرة و الثانية عشرة و الثالث عشرة، و بيتوتة الثالث عشرة إنّما هي في بعض الصور كما يأتي. و يرمي في أيّامها الجمار الثلاث، و لو شاء لا يأتي إلى‌ مكّة ليومه، بل يقيم بمنى‌ حتّى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، و مثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال لو كان قد اتّقى النساء و الصيد، و إن أقام إلى النفر الثاني- و هو الثالثة عشر- و لو قبل الزوال لكن بعد الرمي، جاز أيضاً. ثمّ عاد إلى‌ مكّة للطوافين و السعي، و الأصحّ الاجتزاء بالطواف و السعي تمام ذي الحجّة، و الأفضل الأحوط أن يمضي إلى‌ مكّة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده، فضلًا عن أيّام التشريق إلّا لعذر.

(مسألة 1): يشترط في حجّ التمتّع امور:

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست