اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 313
إرجاع الأمر إلى
الحاكم و عدم استبداده به. و كذا الحال لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً و أمكن
إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم و لا يستبدّ به.
(مسألة
16): يجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه- أن يطوف عن نفسه و
عن غيره، و كذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره.
(مسألة
17): يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ، أن يحجّ بنفسه ما لم
يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير و لو بظهور لفظه في ذلك، و مع الظهور لا يجوز
التخلّف إلّا مع الاطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته إلّا مع العلم بأنّ مراد
المعطي حصول الحجّ في الخارج، و إذا عيّن شخصاً تعيّن إلّا إذا علم عدم أهليّته، و
أنّ المعطي مشتبه في ذلك، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.
القول في
الحجّ المندوب
(مسألة
1): يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما
أمكن، و كذا من أتى بحجّه الواجب. و يستحبّ تكراره بل في كلّ سنة، بل يكره تركه
خمس سنين متوالية. و يستحبّ نيّة العود إليه عند الخروج من مكّة، و يكره نيّة
عدمه.
(مسألة
2): يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً، و كذا
عن المعصومين عليهم السلام أحياءً و أمواتاً، و الطواف عنهم عليهم السلام و عن
غيرهم أمواتاً و أحياءً؛ مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين. و يستحبّ إحجاج
الغير استطاع أم لا، و يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها.
(مسألة
3): يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ إذا كان واثقاً
بالوفاء.
(مسألة
4): يُستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، و الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.
(مسألة
5): لا يجوز الحجّ بالمال الحرام، و يجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع
عدم العلم بحرمتها.
(مسألة
6): يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون
ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.
(مسألة
7): يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن
غيره.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 313