اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 271
عدمه لا تجب على
أحد. و كذا الحال في المملوك.
(مسألة
7): لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما، و مع
يسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط في الصورتين.
(مسألة
8): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي. و المدار هو المعيل لا العيال،
و الأحوط مراعاة كليهما.
(مسألة
9): تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات، و يجوز أن يتولّى الإخراج من
وجبت عليه، أو يوكّل غيره في التأدية، فحينئذٍ لا بدّ للوكيل من نيّة التقرّب، و
إن وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة. و
يكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه، و لا يجب خطورها تفصيلًا. و يجوز أن يوكّل غيره
في الدفع من ماله و الرجوع إليه، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكّل، و
لا يبعد جواز التوكيل في التبرّع؛ بأن يوكّله أن يؤدّي زكاته من ماله بدون الرجوع
إليه. نعم أصل التبرّع بها بلا توكيل محلّ إشكال.
القول في
جنسها
(مسألة
1): لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف- في كلّ قوم أو قطر- التغذّي
به و إن لم يكتفوا به، كالبُرّ و الشعير و الأرُز في مثل غالب بلاد إيران و
العراق، و الأرُز في مثل الجيلان و حواليه، و التمر و الاقط و اللبن في مثل النجد
و براري الحجاز؛ و إن كان الأقوى الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً، فإذا غلب في
قطر التغذّي بالذرة و نحوها، يجوز إخراجها، كما يجوز إخراج الغلّات الأربع، و مع
عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلّات الأربع. و يجوز دفع الأثمان قيمة، و في إخراج
غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمة إشكال، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه، و تعتبر
في القيمة حال وقت الإخراج و بلده.
(مسألة
2): يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً، فلا يجزي المعيب. كما لا
يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه، بل يشكل إعطاء المعيب و الممزوج قيمة عن الصحيح و
غير الممزوج.
(مسألة
3): الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب، و قد يترجّح الأنفع بملاحظة
المرجّحات الخارجيّة، كما يرجّح لمن يكون قوته من البُرّ الأعلى الدفع منه، لا من
الأدون أو الشعير.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 271