responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 246

الموقوف عليه. و أمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه.

(مسألة 6): زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده، و ليس على المقرض و الدائن شي‌ء قبل أن يستوفي طلبه، فلو لم يستوفه و لو فراراً من الزكاة لم تجب عليه.

(مسألة 7): لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً، فقد استقرّ وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن، و لو تمكّن بعد ما لم يكن متمكّناً و قد مضى عليه سنون جرى في الحَول من حينه. و استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين محلّ إشكال، فضلًا عمّا تمكّن بعد مضيّ سنة واحدة.

(مسألة 8): لو كان المال الزكويّ مشتركاً بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة، دون من لم تبلغ حصّته النصاب.

(مسألة 9): لو استطاع الحجّ بالنصاب، فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقت سير القافلة و التمكّن من الذهاب، وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ، و إلّا فلا، و إن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة و أمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، و إن عصى و لم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول، و إن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب، وجبت الزكاة دون الحج.

(مسألة 1): تجب الزكاة على الكافر و إن لم تصحّ منه لو أدّاها. نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى. نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه و إن كانت العين موجودة على إشكال، هذا لو أسلم بعد تمام الحول. و أمّا لو أسلم و لو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه.

القول فيما تجب فيه الزكاة و ما تُستحبّ‌

(مسألة 2): تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و في النقدين: الذهب و الفضّة، و في الغلّات الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و لا تجب فيما عدا هذه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست