اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 233
(مسألة 3): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من
النساء، و لا برجل و امرأتين، و لا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين.
(مسألة
4): لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة
أو لا. نعم مع عدم العلّة و الصحو و اجتماع الناس للرؤية و حصول الخلاف و التكاذب
بينهم؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، ففي قبول شهادتهما- حينئذٍ- إشكال.
(مسألة
5): لا تختصّ حجّيّة حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على حاكم آخر
لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده.
(مسألة
6): لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده، فإن كانا متقاربين أو علم
توافق افقهما كفى، و إلّا فلا.
(مسألة
7): لا يجوز الاعتماد على التلغراف و نحوه في الإخبار عن الرؤية، إلّا
إذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الافق و تحقّق ثبوتها هناك؛ إمّا بحكم
الحاكم أو بالبيّنة الشرعية، و يكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة.
القول في
قضاء صوم شهر رمضان
لا يجب على
الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه، و لا على المجنون و المُغمى عليه قضاء ما
أفطرا في حال العذر، و لا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره. و يجب على
غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته، و كذا الحائض و النفساء و إن لم يجب
عليهما قضاء الصلاة.
(مسألة
1): قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئاً. و
كذا على من نوى الصوم ندباً و بلغ في أثناء النهار، فلا يجب عليهما القضاء لو
أفطرا و إن كان أحوط.
(مسألة
2): يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكر؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي
أو على وجه الحرام، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة و أتمّ الصوم.
(مسألة
3): المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به- على وفق مذهبه أو
مذهب الحقّ- إذا تحقّق منه قصد القربة، و أمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه
قضاؤه.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 233