responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 233

(مسألة 3): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، و لا برجل و امرأتين، و لا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين.

(مسألة 4): لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا. نعم مع عدم العلّة و الصحو و اجتماع الناس للرؤية و حصول الخلاف و التكاذب بينهم؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، ففي قبول شهادتهما- حينئذٍ- إشكال.

(مسألة 5): لا تختصّ حجّيّة حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على حاكم آخر لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده.

(مسألة 6): لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى‌، و إلّا فلا.

(مسألة 7): لا يجوز الاعتماد على التلغراف و نحوه في الإخبار عن الرؤية، إلّا إذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الافق و تحقّق ثبوتها هناك؛ إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعية، و يكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة.

القول في قضاء صوم شهر رمضان‌

لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه، و لا على المجنون و المُغمى‌ عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر، و لا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره. و يجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى‌ زمان ردّته، و كذا الحائض و النفساء و إن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.

(مسألة 1): قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئاً. و كذا على من نوى الصوم ندباً و بلغ في أثناء النهار، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا و إن كان أحوط.

(مسألة 2): يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكر؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة و أتمّ الصوم.

(مسألة 3): المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى‌ به- على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ- إذا تحقّق منه قصد القربة، و أمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست