اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 210
و لو أدركه في
التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه؛ بأن ينوي و يكبّر ثمّ يجلس معه و يتشهّد، فإذا
سلّم الإمام يقوم فيصلّي، و يكتفي بتلك النيّة و ذلك التكبير، و يحصل له بذلك فضل
الجماعة و إن لم يدرك ركعة.
القول في
شرائط الجماعة
و هي-
مضافاً إلى ما مرّ- امور:
الأوّل: أن لا
يكون بين المأموم و الإمام، أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر- ممّن يكون واسطة في
اتّصاله بالإمام- حائل يمنع المشاهدة. هذا إذا كان المأموم رجلًا. و أمّا المرأة:
فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بينها و بينه، و لا بينها و بين الرجال
المأمومين.
و أمّا
بينها و بين النساء ممّن تكون واسطة في اتّصالها، و كذا بينها و بين الإمام إذا
كان امرأة- على فرض المشروعيّة- فمحلّ إشكال.
الثاني: أن لا
يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلّا يسيراً، و الأحوط الاقتصار على
المقدار الذي لا يرى العرف أنّه أرفع منهم و لو مسامحة. و لا بأس بعُلوّ المأموم
على الإمام و لو بكثير، لكن كثرة متعارفة كسطح الدكّان و البيت، لا كالأبنية
العالية المتداولة في هذا العصر على الأحوط.
الثالث: أن لا
يتباعد المأموم عن الإمام- أو عن الصفّ المتقدّم عليه- بما يكون كثيراً في العادة،
و الأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم و موقف الإمام- أو بين مسجد اللاحق و موقف
السابق- أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة، و أحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء
موقف السابق بلا فصل.
الرابع: أن لا
يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، و الأحوط تأخّره عنه و لو يسيراً.
و لا يضرّ
تقدّم المأموم في ركوعه و سجوده- لطول قامته- بعد عدم تقدّمه في الموقف؛ و إن كان
الأحوط مراعاته في جميع الأحوال، خصوصاً حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه.
(مسألة
1): ليس من الحائل الظلمةُ و الغبارُ المانعان من المشاهدة، و كذا نحو
النهر و الطريق إن لم يكن فيه بُعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون الشُّبّاك
أيضاً منه، إلّا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة و الجدار، و أمّا الزجاج
الحاكي عن ورائه فعدم
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 210