responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 179

لعذر من نوم و نسيان و نحوهما. و لا تُلحق الوالدة بالوالد و إن كان أحوط. و الأقوى‌ عدم الفرق بين الترك عمداً و غيره. نعم لا يبعد عدم إلحاق ما تركه طغياناً على المولى؛ و إن كان الأحوط إلحاقه، بل لا يترك هذا الاحتياط. و الظاهر وجوب قضاء ما أتى‌ به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتُبر فيه. و إنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه، دون ما وجب عليه بالإجارة، أو من جهة كونه وليّاً. و لا يجب على البنات، و لا على غير الولد الأكبر من الذكور، و لا على سائر الأقارب حتّى الذكور، كالأب و الأخ و العمّ و الخال؛ و إن كان هو الأحوط في ذكورهم. و إذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السنّ من إخوته.

و لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت، فيجب على الصبيّ إذا بلغ، و على المجنون إذا عقل، كما أنّه لا يعتبر كونه وارثاً، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما، و لو تساوى الولدان في السنّ يقسّط القضاء عليهما، و لو كان كسر يجب عليهما كفاية. و لا يجب على الوليّ المباشرة، بل يجوز له أن يستأجر، و الأجير ينوي النيابة عن الميّت لا عن الوليّ. و إن باشر الوليّ أو غيره الإتيانَ يُراعي تكليف نفسه- باجتهاد أو تقليد- في أحكام الشكّ و السهو، بل في أجزاء الصلاة و شرائطها دون تكليف الميّت، كما أنّه يُراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء؛ إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميّت.

القول في صلاة الاستئجار

يجوز الاستئجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات، كما تجوز النيابة عنهم تبرّعاً، و يقصد النائب بفعله- أجيراً كان أو متبرّعاً- النيابة و البدليّة عن فعل المنوب عنه، و تفرغ ذمّته، و يتقرّب به و يثاب عليه، و يعتبر فيه قصد تقرّب المنوب عنه لا تقرّب نفسه، و لا يحصل له بذلك تقرّب، إلّا أن يقصد- في تحصيل هذا التقرّب للمنوب عنه- الإحسانَ إليه للَّه تعالى‌، فيحصل له القرب أيضاً كالمتبرّع لو كان قصده ذلك، و أمّا وصول الثواب إلى الأجير- كما يظهر من بعض الأخبار- فهو لمحض التفضّل، و يجب تعيين الميّت المنوب عنه في نيّته و لو بالإجمال، كصاحب المال و نحوه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست