اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 176
(مسألة 40): لو قصد الإقامة و صلّى صلاة تامّة، ثمّ رجع عن
قصده و صلّى صلاة قصراً- غفلة أو جهلًا- ثمّ علم ببطلان إحداهما، يبني على صحّة
صلاته التامّة، و تكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية.
القول في
صلاة القضاء
يجب قضاء
الصلوات اليوميّة التي فاتت في أوقاتها- عدا الجمعة- عمداً كان أو سهواً أو جهلًا
أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غير ذلك، و كذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو
جزء يوجب تركه البطلان. و لا يجب قضاء ما تركه الصبيّ في زمان صباه، و المجنون في
حال جنونه، و المغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، و إلّا فيقضي على الأحوط، و
الكافر الأصلي في حال كفره، دون المرتدّ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في حال
ارتداده بعد توبته، و تصحّ منه و إن كان عن فطرة على الأصحّ، و الحائض و النفساء
مع استيعاب الوقت.
(مسألة
1): يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى على وجه
يخالف مذهبه، بخلاف ما أتى به على وفق مذهبه، فإنّه لا يجب عليه قضاؤها و إن كانت
فاسدة بحسب مذهبنا. نعم إذا استبصر في الوقت يجب عليه الأداء، فلو تركها أو أتى
بها فاسداً بحسب المذهب الحقّ يجب عليه القضاء.
(مسألة
2): لو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت، وجب عليهم
الأداء و إن لم يُدركوا إلّا مقدار ركعة مع الطهارة و لو كانت ترابيّة، و مع الترك
يجب عليهم القضاء. و كذلك الحائض و النفساء إذا زال عذرهما. كما أنّه لو طرأ
الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مُضيّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت
بحسب حالهم- من السفر و الحضر و الوضوء و التيمّم- و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم
القضاء.
(مسألة
3): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، و يسقط عنه الأداء على الأقوى، لكن
لا ينبغي له ترك الاحتياط بالأداء أيضاً.
(مسألة
4): يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض- سوى العيدين و بعض صور صلاة
الآيات- حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط فيها.
(مسألة
5): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت؛ من ليل أو نهار أو سفر أو حضر.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 176