responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 167

اللازم- حينئذٍ- إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام في غير محلّه.

(مسألة 5): لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه. و إن كان في الوقت، فإن لم يدخل في فعل آخر، و لم يأتِ بالمنافي، و لم يحصل الفصل الطويل، بنى‌ على عدم الإتيان. و مع أحد الامور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه، و لكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

(مسألة 6): لو شكّ في فعل من أفعالها أتى‌ به لو كان في المحلّ، و بنى على الإتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة. و لو شكّ في ركعاتها فالأقوى وجوب البناء على الأكثر، إلّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.

(مسألة 7): لو نسيها و دخل في صلاة اخرى‌- من نافلة أو فريضة- قطعها و أتى بها، خصوصاً إذا كانت الثانية مترتّبة على الاولى، و الأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة. هذا إذا كان ذلك غير مخلٍّ بالفوريّة، و إلّا فلا يبعد وجوب العدول إلى‌ أصل الصلاة إن كانت مترتّبة، و الأحوط إعادتها بعد ذلك أيضاً، و مع عدم الترتّب يرفع اليد عنها و يعيد أصل الصلاة، و الأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة.

القول في الأجزاء المنسيّة

(مسألة 1): لا يقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة، غيرَ السجود و التشهّد على الأحوط في الثاني، فينوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارناً للنيّة لأوّلهما؛ محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة، فإنّهما كالصلاة في الشرائط و الموانع، بل لا يجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي على الأحوط، فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط، و الأحوط إعادة الصلاة، خصوصاً في الترك العمدي، و إن كان الأقوى عدم وجوبها. و الأقوى‌ عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد حتّى الصلاة على النبيّ و آله.

(مسألة 2): لو تكرّر نسيان السجدة و التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ، و لا يشترط التعيين و لا ملاحظة الترتيب. نعم لو نسي السجدة و التشهّد معاً، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست