اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 167
اللازم- حينئذٍ-
إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام في غير محلّه.
(مسألة
5): لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه.
و إن كان في الوقت، فإن لم يدخل في فعل آخر، و لم يأتِ بالمنافي، و لم يحصل الفصل
الطويل، بنى على عدم الإتيان. و مع أحد الامور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها
وجه، و لكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة
6): لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ، و بنى على
الإتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة. و لو شكّ في ركعاتها فالأقوى وجوب البناء على
الأكثر، إلّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ
إعادة أصل الصلاة.
(مسألة
7): لو نسيها و دخل في صلاة اخرى- من نافلة أو فريضة- قطعها و أتى
بها، خصوصاً إذا كانت الثانية مترتّبة على الاولى، و الأحوط مع ذلك إعادة أصل
الصلاة. هذا إذا كان ذلك غير مخلٍّ بالفوريّة، و إلّا فلا يبعد وجوب العدول إلى
أصل الصلاة إن كانت مترتّبة، و الأحوط إعادتها بعد ذلك أيضاً، و مع عدم الترتّب
يرفع اليد عنها و يعيد أصل الصلاة، و الأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة.
القول في
الأجزاء المنسيّة
(مسألة
1): لا يقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة، غيرَ السجود و التشهّد على
الأحوط في الثاني، فينوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارناً للنيّة لأوّلهما؛ محافظاً
على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة، فإنّهما كالصلاة في الشرائط و الموانع، بل لا
يجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي على الأحوط، فلو فصل به يأتي بهما مع
الشرائط، و الأحوط إعادة الصلاة، خصوصاً في الترك العمدي، و إن كان الأقوى عدم
وجوبها. و الأقوى عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد حتّى الصلاة على النبيّ و آله.
(مسألة
2): لو تكرّر نسيان السجدة و التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ، و
لا يشترط التعيين و لا ملاحظة الترتيب. نعم لو نسي السجدة و التشهّد معاً، فالأحوط
تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما
قدّمه مؤخّراً أيضاً.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 167