اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 165
أعادها. نعم لو نسي
بعض التسبيحات في صلاة جعفر، قضاه متى تذكّر في حالة اخرى من حالات الصلاة، و لو
تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً.
القول في
حكم الظنّ في أفعال الصلاة و ركعاتها
(مسألة
1): الظنّ في عدد الركعات مطلقاً- حتّى فيما تعلّق بالركعتين الأوّلتين
من الرباعيّة أو بالثنائيّة و الثلاثيّة- كاليقين، فضلًا عمّا تعلّق بالأخيرتين من
الرباعيّة، فيجب العمل بمقتضاه و لو كان مسبوقاً بالشكّ. فلو شكّ أوّلًا ثمّ ظنّ
بعد ذلك فيما كان شاكّاً فيه كان العمل على الأخير. و كذا لو انقلب ظنّه إلى الشكّ
أو شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير، فلو شكّ في حال القيام بين الثلاث و الأربع و
بنى على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود- مثلًا- انقلب شكّه إلى الشكّ بين
الأربع و الخمس، عمل عمل الشكّ الثاني و هكذا. و الأحوطُ فيما تعلّق الظنّ بغير
الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة، العملُ على الظنّ ثمّ الإعادة.
و أمّا
الظنّ في الأفعال ففي اعتباره إشكال، فلا يترك الاحتياط فيما لو خالف الظنّ مع
وظيفة الشكّ- كما إذا ظنّ بالإتيان و هو في المحلّ- بإتيان مثل القراءة بنيّة
القُربة المطلقة و إتيان مثل الركوع ثمّ الإعادة، و كذا إذا ظنّ بعدم الإتيان بعد
المحلّ مع بقاء محلّ التدارك.
و مع تجاوز
محلّه أيضاً يُتمّ الصلاة، و يعيدها في مثل الركوع.
(مسألة
2): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ- كما قد يتّفق- ففيه إشكال
لا يُترك الاحتياط بالعلاج؛ أمّا في الركعات فيعمل على طبق أحدهما و يعيد الصلاة،
و الأحوط العمل على طبق الشكّ ثمّ الإعادة، و أمّا في الأفعال فمثل ما مرّ. نعم لو
كان مسبوقاً بالظنّ أو الشكّ و شكّ في انقلابه، فلا يبعد البناء على الحالة
السابقة.
القول في
ركعات الاحتياط
(مسألة
1): ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها و إعادة الصلاة من الأصل، و
تجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، كما أنّه لا يجوز الفصل بينها و بين
الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها و إعادة الصلاة، و لو أتى
بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تماميّة صلاته، لا تجب إعادتها.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 165