responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 165

أعادها. نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر، قضاه متى تذكّر في حالة اخرى‌ من حالات الصلاة، و لو تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً.

القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة و ركعاتها

(مسألة 1): الظنّ في عدد الركعات مطلقاً- حتّى فيما تعلّق بالركعتين الأوّلتين من الرباعيّة أو بالثنائيّة و الثلاثيّة- كاليقين، فضلًا عمّا تعلّق بالأخيرتين من الرباعيّة، فيجب العمل بمقتضاه و لو كان مسبوقاً بالشكّ. فلو شكّ أوّلًا ثمّ ظنّ بعد ذلك فيما كان شاكّاً فيه كان العمل على الأخير. و كذا لو انقلب ظنّه إلى الشكّ أو شكّه إلى‌ شكّ آخر عمل بالأخير، فلو شكّ في حال القيام بين الثلاث و الأربع و بنى على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود- مثلًا- انقلب شكّه إلى الشكّ بين الأربع و الخمس، عمل عمل الشكّ الثاني و هكذا. و الأحوطُ فيما تعلّق الظنّ بغير الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة، العملُ على الظنّ ثمّ الإعادة.

و أمّا الظنّ في الأفعال ففي اعتباره إشكال، فلا يترك الاحتياط فيما لو خالف الظنّ مع وظيفة الشكّ- كما إذا ظنّ بالإتيان و هو في المحلّ- بإتيان مثل القراءة بنيّة القُربة المطلقة و إتيان مثل الركوع ثمّ الإعادة، و كذا إذا ظنّ بعدم الإتيان بعد المحلّ مع بقاء محلّ التدارك.

و مع تجاوز محلّه أيضاً يُتمّ الصلاة، و يعيدها في مثل الركوع.

(مسألة 2): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ- كما قد يتّفق- ففيه إشكال لا يُترك الاحتياط بالعلاج؛ أمّا في الركعات فيعمل على طبق أحدهما و يعيد الصلاة، و الأحوط العمل على طبق الشكّ ثمّ الإعادة، و أمّا في الأفعال فمثل ما مرّ. نعم لو كان مسبوقاً بالظنّ أو الشكّ و شكّ في انقلابه، فلا يبعد البناء على الحالة السابقة.

القول في ركعات الاحتياط

(مسألة 1): ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها و إعادة الصلاة من الأصل، و تجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، كما أنّه لا يجوز الفصل بينها و بين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها و إعادة الصلاة، و لو أتى‌ بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تماميّة صلاته، لا تجب إعادتها.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست