اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 143
و أحسن ما يقال فيه
ما ورد عن مولانا الكاظم عليه السلام:
«قل و
أنت ساجد: اللّهمَّ إنّي اشهِدُكَ، و اشهِدُ ملائِكتَكَ و أنبياءَكَ و رُسُلكَ، و
جميعَ خلقِكَ: أنّكَ أنتَ اللَّه ربِّي، و الإسلامَ ديني، و مُحمّداً نبيِّي و
عَليّاً و الحسَنَ و الحُسينَ
-
تعدّهم إلى
آخرهم
-
أئمَّتي
بهم أتوَلّى، و مِن أعدائِهم أتبرّأ.
اللّهُمَّ
إنِّي انشدُكَ دمَ المظلوم
-
ثلاثاً
-
اللّهمَّ
إنِّي انشدُك بإيوائِكَ على نفسِكَ لأعدائِكَ لتُهلكنَّهُم بأيدينا و أيدي
المُؤمِنين. اللهمَّ إنِّي انشدُك بإيوائِكَ على نفسك لأوليائِك لَتظفرَنَّهُم
بعدوِّك و عدوِّهم، أن تُصلِّي على مُحمَّدٍ و على المُستحفظينَ من آلِ محمّد
-
ثلاثاً
-
اللهُمَّ
إنِّي أسألُكَ اليُسر بعد العُسر؛ ثلاثاً. ثمّ تضع خدّك الأيمن على الأرض و تقول:
يا كَهفي حينَ تُعييني المذاهِبُ، و تضيقُ عليَّ الأرضُ بِما رَحُبَت، يا بارئَ
خَلقي رَحمَةً بي و قَد كُنتَ عن خلقِي غنيّاً، صلِّ عَلى مُحمّدٍ و عَلى
المُستَحفظينَ من آلِ محمّدٍ. ثمّ تضع خدّك الأيسر و تقول:
يا
مُذِلَّ كُلِّ جبَّارٍ و يا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلٍ قد وَ عِزَّتِكَ بَلَغَ
مجهودِي
-
ثلاثاً
-
ثمّ
تقول: يا حنّانُ يا مَنّانُ يا كاشِفَ الكُربِ العِظامِ ثمّ تعود للسجود فتقول
مائة مرّة: شُكراً شُكراً، ثمّ تسأل حاجتك تُقضى إن شاء اللَّه».
القول في
التشهّد
(مسألة
1): يجب التشهّد في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، و
في الثلاثيّة و الرباعيّة مرّتين: الاولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في
الركعة الثانية، و الثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة. و هو واجب غير
ركن تبطل الصلاة بتركه- عمداً لا سهواً- حتّى يركع و إن وجب عليه قضاؤه، كما يأتي
في الخلل.
و الواجب
فيه أن يقول:
«أشهَدُ
أن لا إلهَ إلّا اللَّهُ وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، و أشهَدُ أنَّ مُحمّداً عبدهُ و
رسولُهُ، اللّهُمَّ صَلِّ على مُحمّدٍ و آلِ مُحمّدٍ»
و يستحبّ
الابتداء بقوله:
«الحمدُ
للَّه»
أو
«بِسمِ
اللَّه و باللَّهِ و الحمدُ للَّهِ، و خيرُ الأسماءِ للَّهِ
-
أو
-
الأسماءُ
الحسنى كلّها للَّه»
و أن يقول
بعد الصلاة على النبيّ و آله:
«و
تقبَّل شفاعتَهُ في امَّتهِ و ارفع درَجَتَهُ»
. و الأحوط
عدم قصد التوظيف و الخصوصيّة به في التشهّد الثاني. و يجب فيه اللفظ الصحيح
الموافق للعربية، و من عجز عنه وجب عليه تعلّمه.
(مسألة
2): يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان. و يُكره
الإقعاء؛ و هو
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 143