اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 129
أحدهما: في ظهر يوم
الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة، و قرأ سورة اخرى، و بلغ النصف أو تجاوز.
ثانيهما:
فيما إذا كان متشاغلًا بالصلاة و اقيمت الجماعة و خاف السبق، فيجوز له العدول إلى
النافلة و إتمامها ركعتين ليلحق بها.
(مسألة
13): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، و لا من النفل إلى النفل حتّى
فيما كان كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق. و كذا لا يجوز من الفائتة إلى
الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها، قطعها و
أتى بالحاضرة، و لا يجوز العدول عنها إليها. و كذا لا يجوز في الحاضرتين
المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم
إتيانه، فبان في الأثناء إتيانه، لم يجز له العدول إلى العصر، و إذا عدل في موضع
لا يجوز العدول، لا يبعد القول بصحّة المعدول عنه لو تذكّر قبل الدخول في ركن،
فعليه الإتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه.
(مسألة
14): لو دخل في ركعتين من صلاة الليل- مثلًا- بقصد الركعتين الثانيتين،
فتبيّن أنّه لم يصلِّ الأوّلتين، صحّت و حُسبت له الأوّلتان قهراً. و ليس هذا من
باب العدول و لا يحتاج إليه؛ حيث إنّ الأوّليّة و الثانويّة لا يعتبر فيها القصد،
بل المدار على ما هو الواقع.
القول في
تكبيرة الإحرام
و تسمّى
تكبيرة الافتتاح أيضاً، و صورتها «اللَّه أكبر»، و لا يجزي غيرها و لا مرادفها من
العربيّة، و لا ترجمتها بغير العربية. و هي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمداً و
سهواً، و كذا بزيادتها، فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانية له أيضاً بطلت الصلاة و
احتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة و هكذا. و يجب في حالها
القيام منتصباً، فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت، بل لا بدّ من تقديمه عليها مقدّمة؛
من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً و غيره، بل ينبغي التربّص
في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً منتصباً.
و الأحوط
أنّ الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمداً أو سهواً، فلو ترك
الاستقرار سهواً أتى بالمنافي احتياطاً، ثمّ كبّر مستقرّاً، و أحوط منه الإتمام
ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّاً.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 129