اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 124
(مسألة 2): يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما
و بين الظهر و المغرب؛ من غير فرق بين موارد استحباب الجمع، مثل عصر يوم الجمعة و
عصر يوم عرفة و عشاء ليلة العيد في المُزدَلِفة؛ حيث إنّه يستحبّ الجمع بين
الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة و بين غيرها. و يتحقّق التفريق المقابل للجمع
بطول الزمان بين الصلاتين، و بفعل النافلة الموظّفة بينهما على الأقوى، فبإتيان
نافلة العصر بين الظهرين و نافلة المغرب بين العشاءين، يتحقق التفريق الموجب لعدم
سقوط الأذان. و الأقوى أنّ سقوط الأذان في حال الجمع في عصر يوم عرفة و عشاء ليلة
العيد بمزدلفة، عزيمة؛ بمعنى عدم مشروعيّته، فيحرم إتيانه بقصدها، و الأحوط الترك
في جميع موارد الجمع.
(مسألة
3): يسقط الأذان و الإقامة في مواضع:
منها: الداخل
في الجماعة التي أذّنوا و أقاموا لها؛ و إن لم يسمعهما و لم يكن حاضراً حينهما.
و منها: من صلّى
في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق؛ سواء قصد الإتيان إليها أم لا، و سواء صلّى جماعة-
إماماً أو مأموماً- أم منفرداً، فلو تفرّقت، أو أعرضوا عن الصلاة و تعقيبها و إن
بقوا في مكانهم، لم يسقطا عنه، كما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان و
إقامة؛ و لو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير، و كذا فيما إذا
كانت باطلة؛ من جهة فسق الإمام مع علم المأمومين به أو من جهة اخرى، و كذا مع عدم
اتّحاد مكان الصلاتين عرفاً؛ بأن كانت إحداهما داخل المسجد و الاخرى على سطحه، أو
بعدت إحداهما عن الاخرى كثيراً. و هل يختصّ الحكم بالمسجد أو يجري في غيره أيضاً؟
محلّ إشكال، فلا يُترك الاحتياط بالترك مطلقاً في المسجد و غيره، بل لا يبعد عدم
الاختصاص بالمسجد. و كذا لا يترك فيما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيّتين؛ بأن
كانت إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو الغير على وجه التبرّع أو الإجارة، و
كذا فيما لم تشتركا في الوقت، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصراً و هو يريد أن
يصلّي المغرب، و الإتيان بهما في موارد الإشكال رجاءً لا بأس به.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 124