اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 103
فصل في
المطهّرات
و هي أحد
عشر:
أوّلها: الماء، و
يطهَّر به كلّ متنجّس حتّى الماء، كما تقدّم في فصل المياه، و قد مرّ كيفيّة
تطهيره به. و أمّا كيفيّة تطهير غيره به: فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس
بعد زوال العين، و بعد التعفير في الولوغ. و كذا في الكرّ و الجاري، إلّا أنّ
الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره، أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك و الغمز و
نحوهما؛ حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل. و لا فرق بين
أنواع النجاسات و أصناف المتنجّسات، سوى الإناء المتنجّس بالولوغ أو بشرب الخنزير
و موت الجرذ، فإنّ الأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل، بل الأحوط الأولى تطهير
مطلق الإناء المتنجّس كالتطهير بالقليل، و إن كان الأرجح كفاية المرّة فيه.
و أمّا
غيره فيطهر ما لا ينفذ فيه الماء و النجاسة بمجرّد غمسه في الكرّ أو الجاري، بعد
زوال عين النجاسة و إزالة المانع لو كان، و الذي ينفذ فيه و لا يمكن عصره- كالكوز
و الخشب و الصابون و نحو ذلك- يطهر ظاهره بمجرّد غمسه فيهما، و باطنه بنفوذ الماء
المطلق فيه بحيث يصدق أنّه غُسل به، و لا يكفي نفوذ الرطوبة، و تحقّق ذلك في غاية
الإشكال، بل الظاهر عدم تحقّقه إلّا نادراً، و مع الشكّ في تحقّقه- بأن يشكّ في
النفوذ أو في حصول الغسل به- يحكم ببقاء النجاسة، نعم مع القطع بهما و الشكّ في
بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة. هذا بعض الكلام في كيفيّة التطهير بالكرّ و
الجاري، و سنذكر بعض ما يتعلّق به في طيّ المسائل الآتية.
و أمّا
التطهير بالقليل فالمتنجّس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدّد مرّتين، و الأحوط
كونهما غير غسلة الإزالة، و المتنجّس بغير البول إن لم يكن آنية يجزي فيه المرّة
بعد الإزالة، و لا يُكتفى بما حصل به الإزالة، نعم يكفي استمرار إجراء الماء
بعدها. و يعتبر في التطهير به انفصال الغُسالة، ففي مثل الثياب- ممّا ينفذ فيه
الماء و يقبل العصر- لا بدّ منه أو ما يقوم مقامه، و فيما لا ينفذ فيه الماء و إن
نفذت الرطوبة- كالصابون و الحبوب- و لا يقبل
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 103