responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 103

فصل في المطهّرات‌

و هي أحد عشر:

أوّلها: الماء، و يطهَّر به كلّ متنجّس حتّى الماء، كما تقدّم في فصل المياه، و قد مرّ كيفيّة تطهيره به. و أمّا كيفيّة تطهير غيره به: فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين، و بعد التعفير في الولوغ. و كذا في الكرّ و الجاري، إلّا أنّ الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره، أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك و الغمز و نحوهما؛ حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل. و لا فرق بين أنواع النجاسات و أصناف المتنجّسات، سوى الإناء المتنجّس بالولوغ أو بشرب الخنزير و موت الجرذ، فإنّ الأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل، بل الأحوط الأولى تطهير مطلق الإناء المتنجّس كالتطهير بالقليل، و إن كان الأرجح كفاية المرّة فيه.

و أمّا غيره فيطهر ما لا ينفذ فيه الماء و النجاسة بمجرّد غمسه في الكرّ أو الجاري، بعد زوال عين النجاسة و إزالة المانع لو كان، و الذي ينفذ فيه و لا يمكن عصره- كالكوز و الخشب و الصابون و نحو ذلك- يطهر ظاهره بمجرّد غمسه فيهما، و باطنه بنفوذ الماء المطلق فيه بحيث يصدق أنّه غُسل به، و لا يكفي نفوذ الرطوبة، و تحقّق ذلك في غاية الإشكال، بل الظاهر عدم تحقّقه إلّا نادراً، و مع الشكّ في تحقّقه- بأن يشكّ في النفوذ أو في حصول الغسل به- يحكم ببقاء النجاسة، نعم مع القطع بهما و الشكّ في بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة. هذا بعض الكلام في كيفيّة التطهير بالكرّ و الجاري، و سنذكر بعض ما يتعلّق به في طيّ المسائل الآتية.

و أمّا التطهير بالقليل فالمتنجّس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدّد مرّتين، و الأحوط كونهما غير غسلة الإزالة، و المتنجّس بغير البول إن لم يكن آنية يجزي فيه المرّة بعد الإزالة، و لا يُكتفى بما حصل به الإزالة، نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها. و يعتبر في التطهير به انفصال الغُسالة، ففي مثل الثياب- ممّا ينفذ فيه الماء و يقبل العصر- لا بدّ منه أو ما يقوم مقامه، و فيما لا ينفذ فيه الماء و إن نفذت الرطوبة- كالصابون و الحبوب- و لا يقبل‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست