responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 73

(مسألة 1): لايجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار، ولابالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة، ولابجلد الميتة، ولابالنجس حتّى‌ ما عفي عنه في الصلاة، ولابما لايؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً، بل ولابجلد المأكول أيضاً على الأحوط، دون صوفه وشعره ووبره، فإنّه لابأس به.

(مسألة 2): يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر- فيما عدا المغصوب- بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار، بل لو عمل جلد المأكول على‌ نحو يصدق عليه الثوب، يجوز في حال الاختيار أيضاً، ومع عدم الصدق لايجوز اختياراً، ومع الدوران يقدّم النجس، ثمّ الحرير على الأحوط، ثمّ المأكول، ثمّ غيره.

(مسألة 3): لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر، وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن، وكذا بعد الوضع فيه، والأولى القرض في هذه الصورة، ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه على‌ إخراجه تعيّن القرض، كما أنّه يتعيّن الغسل لو تعذّر القرض؛ ولو من جهة استلزامه زوال ساتريّة الكفن. نعم لو توقّف الغسل على‌ إخراجه من القبر وهتكه فلايجب، بل لايجوز، ولو تعذّرا وجب التبديل مع الإمكان لو لم يلزم الهتك، وإلّا لايجوز.

(مسألة 4): يخرج الكفن- عدا ما استُثني- من أصل التركة مقدّماً على الديون والوصايا والميراث، والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه، وكذا سائر مؤن التجهيز، ولاينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب؛ مع التحفّظ على‌ عدم إهانته. وكذا يخرج من الأصل الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض واجرة الحمّال والحفّار وغيرها من مؤن التجهيز؛ حتّى‌ ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة، ولو كانت التركة متعلَّقة لحق الغير بسبب الفَلَس أو الرهانة، فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم في تقديمه على‌ حقّ الجناية إشكال. ولو لم تكن له تركة بمقدار الكفن دُفن عرياناً، ولايجب على المسلمين بذله، بل يستحبّ.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست