responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 71

(مسألة 8): لو دفن بلا غسل ولو نسياناً، وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور؛ من هتك حرمة الميّت لأجل فساد جثّته، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه، وكذا إذا ترك بعض أغساله أو تبيّن بطلانه، وكذا إذا دفن بلا تكفين. وأمّا لو دفن مع الكفن الغصبي فإن لم يكن في النبش محذور يجب، وأمّا مع المحذور المتقدّم ففيه إشكال. والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن. نعم لو كان الغاصب هو الميّت فالأقوى‌ جواز نبشه حتّى‌ مع الهتك. ولو تبيّن أنّه لم يصلَّ عليه أو تبيّن بطلانها لايجوز نبشه، بل يُصلّى‌ على‌ قبره.

(مسألة 9): لايجوز أخذ الاجرة على‌ تغسيل الميت، إلّاإذا جعلت الاجرة في قبال بعض الامور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه ومفاصله، وغسل يديه قبل التغسيل إلى‌ نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان قبل التغسيل، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف، وغير ذلك.

(مسألة 10): لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه- بخروج نجاسته أو نجاسة خارجية- لايجب إعادة غُسله حتّى‌ فيما خرج منه بول أو غائط على الأقوى‌، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في أثنائه. نعم يجب إزالة الخبث عن جسده، والأحوط ذلك ولو كان بعد وضعه في القبر، إلّامع التعذّر ولو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الإخراج.

(مسألة 11): اللوح أو السرير- الذي يُغسّل عليه الميّت- لايجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميّت متأخّر، وإن كان الأقوى‌ أنّه يطهُر بالتبعيّة، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضاً تطهُر بالتبع.

(مسألة 12): الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على‌ هيئة المحتضر، وإن كان الأقوى‌ أنّه من السنن.

(مسألة 13): لايجب الوضوء للميّت على الأصحّ. نعم يقوى استحبابه، بل هو

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست