responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 593

البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه.

(مسألة 5): لا تصحّ الشركة العقديّة إلّافي الأموال نقوداً كانت أو عروضاً، وتسمّى‌ تلك: شركة العنان. ولا تصحّ في الأعمال، وهي المسمّاة بشركة الأبدان؛ بأن أوقع العقد اثنان على‌ أن تكون اجرة عمل كلّ منهما مشتركاً بينهما؛ سواء اتّفقا في العمل كالخيّاطين، أو اختلفا كالخيّاط مع النسّاج، ومن ذلك معاقدة شخصين على‌ أنّ كلّ ما يحصل كلّ منهما بالحيازة من الحطب- مثلًا- يكون مشتركاً بينهما، فلا تتحقّق الشركة بذلك، بل يختصّ كلّ منهما باجرته وبما حازه. نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى‌ مدّة- كسنة أو سنتين- على‌ نصف منفعة الآخر إلى‌ تلك المدّة وقبل الآخر صحّ، واشترك كلّ منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدّة بالأجر والحيازة، وكذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى‌ مدّة بعوض معيّن- كدينار مثلًا- وصالحه الآخر- أيضاً- نصف منفعته في تلك المدّة بذلك العوض.

ولا تصحّ- أيضاً- شركة الوجوه. وأشهر معانيها- على المحكيّ- أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس- لا مال لهما- على‌ أن يبتاع كلّ منهما في ذمّته إلى‌ أجل، ويكون ذلك بينهما، فيبيعانه ويؤدّيان الثمن، ويكون ما حصل من الربح بينهما. ولو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع، وكّل كلّ منهما الآخر في أن يشاركه فيما اشتراه؛ بأن يشتري لهما وفي ذمّتهما، فيكون- حينئذٍ- الربح والخسران بينهما.

ولا تصحّ- أيضاً- شركة المفاوضة، وهي أن يعقد اثنان على‌ أن يكون كلّ ما يحصل لكلّ منهما- من ربح تجارة، أو فائدة زراعة، أو اكتساب، أو إرث، أو وصية، أو غير ذلك- شاركه فيه الآخر، وكذا كلّ غرامة وخسارة ترد على‌ أحدهما تكون عليهما. فانحصرت الشركة العقديّة الصحيحة بشركة العنان.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست