responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 557

من الاجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا، صحّ ولزم الوفاء به.

(مسألة 47): تجوز إجارةُ الأرض- للانتفاع بها بالزرع وغيره- مدّة معلومة، وجعل الاجرة تعميرها؛ من كري الأنهار، وتنقية الآبار، وغرس الأشجار، وتسوية الأرض، وإزالة الأحجار، ونحو ذلك؛ بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على‌ نحو يرتفع الغرر والجهالة، أو كان تعارف مغنٍ عن التعيين.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست