responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 551

الأقوى‌، وإلّا بطلت الإجارة بالنسبة إلى‌ ما انهدمت، وبقيت بالنسبة إلى البقية بما يقابلها من الاجرة، وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة.

(مسألة 23): كلّ موضع كانت الإجارة فاسدة، تثبت للمؤجر اجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، أو تلفت تحت يده أو في ضمانه. وكذلك في إجارة النفس للعمل، فإنّ العامل يستحقّ اجرة مثل عمله. والظاهر عدم الفرق في ذلك بين جهل المؤجر والمستأجر ببطلان الإجارة وعلمهما به. نعم لو كان البطلان من ناحية الإجارة بلا اجرة أو بما لايتموّل عرفاً لايستحقّ شيئاً؛ من غير فرق بين العلم ببطلانها وعدمه. ولو اعتقد تموّل ما لايتموّل عرفاً فالظاهر استحقاقه اجرة المثل.

(مسألة 24): تجوز إجارة المشاع؛ سواء كان للمؤجر الجزء المشاع من عين فآجره، أو كان مالكاً للكلّ وآجر جزءاً مشاعاً منه كنصفه أو ثلثه، لكن في الصورة الاولى‌ لايجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلّابإذن شريكه. وكذا يجوز أن يستأجر اثنان- مثلًا- داراً على‌ نحو الاشتراك، ويسكناها معاً بالتراضي، أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة، كتقسيم الشريكين الدار المشتركة، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة؛ بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر- مثلًا- ثمّ الآخر، كما إذا استأجرا معاً دابّة للركوب على التناوب، فإنّ تقسيم منفعتها الركوبيّة لايكون إلّا بالمهاياة؛ بأن يركبها أحدهما يوماً والآخر يوماً مثلًا، أو يركبها أحدهما فرسخاً والآخر فرسخاً.

(مسألة 25): لو استأجر عيناً ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة، يجوز أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي وبالأكثر. هذا في غير البيت والدار والدكّان والأجير، وأمّا فيها فلا تجوز إجارتها بأكثر منه إلّاإذا أحدث فيها حدثاً من تعمير أو تبييض أو نحو ذلك، ولايبعد جوازها- أيضاً- إن كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة. والأحوط إلحاق الخان والرحى‌ والسفينة بها، وإن كان عدمه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست