responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 548

الإجارة إن كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة، كالعرج في الدابّة، أو الاجرة، كما إذا كانت مقطوعة الاذن والذنب. هذا إذا كان متعلَّق الإجارة عيناً شخصيّة. ولو كان كلّيّاً وكان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل إلّاإذا تعذّر، فله الفسخ. هذا في العين المستأجرة. وأمّا الاجرة فإن كانت عيناً شخصيّة ووجد المؤجر بها عيباً، كان له الفسخ، فهل له مطالبة الأرش؟ فيه إشكال. ولو كانت كليّة فله مطالبة البدل، وليس له فسخ العقد إلّاإذا تعذّر البدل.

(مسألة 14): لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلّاإذا شرط سقوطه.

(مسألة 15): يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في إجارة النفس على الأعمال، وكذا المؤجر والأجير الاجرة بمجرّد العقد، لكن ليس لكلّ منهما مطالبة ما ملكه إلّابتسليم ما ملّكه، فعلى‌ كلّ منهما وإن وجب التسليم، لكن لكلّ منهما الامتناع عنه إذا رأى‌ من الآخر الامتناع عنه.

(مسألة 16): لو تعلّقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم العين. وأمّا تسليم العمل- فيما إذا تعلّقت بالنفس- فبإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحجّ وحفر بئر في دار المستأجر، وأمثال ذلك ممّا لم يكن متعلّقاً بماله الذي بيد المؤجر، فقبل إتمام العمل لايستحقّ الأجير مطالبة الاجرة، وبعده لايجوز للمستأجر المماطلة. نعم لو كان شرط منهما على‌ تأدية الاجرة كلًاّ أو بعضاً قبل العمل صريحاً أو ضمنيّاً- كما إذا كانت عادة تقتضي التزام المستأجر بذلك- كان هو المتّبع، وأمّا إذا كان متعلّقاً بمال من المستأجر بيد المؤجر- كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه وأمثال ذلك- ففي كون تسليمه بإتمام العمل كالأوّل، أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم، وجهان بل قولان، أقواهما الأوّل. فعلى‌ هذا لو تلف الثوب- مثلًا- بعد تمام العمل على‌ نحوٍ لا ضمان عليه، لا شي‌ء عليه، ويستحقّ مطالبة الاجرة. نعم لو تلف مضموناً عليه ضمنه بوصف المخيطيّة- لابقيمته قبلها- على‌ أيّ حال حتّى‌ على‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست