responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 544

(مسألة 2): يشترط في صحّة الإجارة امور: بعضها في المتعاقدين؛ أعني المؤجر والمستأجر، وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة، وبعضها في الاجرة.

أمّا المتعاقدان: فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين: من البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم الحجر؛ لفلس أو سفه ونحوهما.

وأمّا العين المستأجرة: فيعتبر فيها امور:

منها: التعيين، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم تصحّ.

ومنها: المعلوميّة، فإن كانت عيناً خارجيّة؛ فإمّا بالمشاهدة، وإمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها. وكذا لو كانت غائبة، أو كانت كلّية.

ومنها: كونها مقدوراً على‌ تسليمها، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة ونحوها.

ومنها: كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة ما لايمكن الانتفاع بها، كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها، ولاينفعها ولايكفيها ماء المطر ونحوه. وكذا ما لايمكن الانتفاع بها إلّابإذهاب عينها، كالخبز للأكل، والشمع أو الحطب للإشعال.

ومنها: كونها مملوكة أو مستأجرة، فلا تصح إجارة مال الغير إلّابإذنه أو إجازته.

ومنها: جواز الانتفاع بها، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة.

وأمّا المنفعة: فيعتبر فيها امور:

منها: كونها مباحة، فلا تصحّ إجارة الدكّان لإحراز المسكرات أو بيعها، ولا الدابّة والسفينة لحملها، ولا الجارية المغنّية للتغنّي ونحو ذلك.

ومنها: كونها متموّلة يبذل بإزائها المال عند العقلاء.

ومنها: تعيين نوعها إن كانت للعين منافع متعدّدة، فلو استأجر الدابّة يعيّن أنّها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى‌ وغيرها. نعم تصحّ إجارتها لجميع منافعها،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست