responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 54

(مسألة 2): إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على‌ كراهية، بل وقبل غسل فرجها؛ وإن كان الأحوط اجتنابه قبله.

ومنها: ترتّب الكفّارة على‌ وطئها على الأحوط. وهي في وطء الزوجة: دينار في أوّل الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره. ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة. وإنّما يوجب الكفّارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضاً، بل ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط.

(مسألة 3): المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان، أو سبعة فيومان وثلث وهكذا.

(مسألة 4): لو وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه، أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده، لا كفّارة عليه.

(مسألة 5): لو اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج، ففي ثبوت الكفّارة إشكال، والأحوط ذلك.

(مسألة 6): يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمعتبر قيمة وقت الأداء.

(مسألة 7): تُعطى الكفّارة المذكورة لمسكين واحد، كما تُعطى‌ لثلاثة مساكين.

(مسألة 8): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء لو وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطئها في أوّله وفي وسطه وفي آخره، فيكفّر بدينار وثلاثة أرباع الدينار، وكذا لو تكرّر في وقت واحد مع تخلّل التكفير، وأمّا مع عدمه ففيه قولان، أحوطهما ذلك.

ومنها: بطلان طلاقها إن كانت مدخولًا بها، ولم تكن حاملًا، وكان زوجها حاضراً، أو بحكمه بأن يتمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته، فلو لم تكن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست