responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 513

القيمة لمنَّين من الشعير أو الحنطة الرديّة، فلو اريد التخلّص من مبايعة المماثلين بالتفاضل، يضمّ إلى الناقص شي‌ء فراراً من الحرام إلى الحلال، وليس هذا تخلّصاً من الرِّبا حقيقة. وأمّا التخلّص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل.

(مسألة 8): لو كان شي‌ء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر، فلكلّ بلد حكم نفسه.

(مسألة 9): لا ربا بين الوالد وولده ولابين الرجل وزوجته ولابين المسلم والحربي؛ بمعنى‌ أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم. ويثبت بين المسلم والذمّي.

هذا بعض الكلام في الربا المعاملي، وأمّا الربا القرضي فيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى‌.

القول في بيع الصرف‌

وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره؛ حتّى‌ في الكلبتون المصنوع من الإبريسم. وأحد النقدين إذا بيع بالآخر وقوبل بين النقدين اللذين فيهما يكون صرفاً، وأمّا إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصَّرف فيه، وكذا إذا بيع بأحدهما. ويشترط في صحّته التقابض في المجلس، فلو تفرّقا ولم يتقابضا بطل البيع، ولو قبض بعض صحّ فيه خاصّة، وبطل فيما لايقبض، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما، ولم يقبض الجملة حتّى‌ تفرّقا، بطل في النقد وصحّ في غيره.

(مسألة 1): لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صحّ.

(مسألة 2): إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست