responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 505

(مسألة 3): لو كان معيوباً عند العقد وزال العيب قبل ظهوره، فالظاهر سقوط الخيار، بل سقوط الأرش- أيضاً- لايخلو من قرب، والأحوط التصالح.

(مسألة 4): كيفيّة أخذ الأرش: بأن يقوّم الشي‌ء صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً، وتلاحظ النسبة بينهما، ثمّ ينقص من الثمن المسمّى‌ بتلك النسبة، فإذا قوّم صحيحاً بتسعة ومعيباً بستّة وكان الثمن ستّة، ينقص من الستّة اثنان وهكذا. والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة، والأقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها؛ وإن كان الأحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة.

(مسألة 5): لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما، فالأحوط التخلّص بالتصالح، ولا تبعد القرعة، خصوصاً في بعض الصور.

(مسألة 6): لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما، كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع، وليس له التبعيض بردّ المعيب وحده. وكذا لو اشترك اثنان في شراء شي‌ء وكان معيباً، ليس لأحدهما ردّ حصته خاصّة إن لم يوافقه شريكه على‌ إشكال فيهما، خصوصاً في الثاني. نعم لو رضي البائع يجوز ويصحّ التبعيض في المسألتين بلا إشكال.

القول في أحكام الخيار

وله أحكام مشتركة بين الجميع، وأحكام مختصّة ببعض لايناسب هذا المختصر تفصيلها.

فمن الأحكام المشتركة: أنّه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى‌ وارثه؛ من غير فرق بين أنواعه. وما هو المانع عن إرث الأموال- لنقصان في الوارث كالقتل والكفر- مانع عن هذا الإرث أيضاً، كما أنّ ما يحجب به حجب حرمان- وهو وجود

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست