responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 460

(مسألة 5): لايجوز التولّي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر، فضلًا عن إجراء السياسات غير الشرعيّة، فلو تولّى‌ من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن، وكان فعله معصية كبيرة.

(مسألة 6): لو أكرهه الجائر على‌ تولّي أمر من الامور جاز إلّاالقتل وكان الجائر ضامناً، وفي إلحاق الجرح بالقتل تأمّل. نعم يلحق به بعض المهمّات، وقد أشرنا إليه سابقاً.

(مسألة 7): لو تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور- من السياسات والقضاء ونحوها- لمصلحة، جاز- بل وجب عليه- إجراء الحدود الشرعيّة، والقضاء على الموازين الشرعيّة، وتصدّى الحسبيات، وليس له التعدّي عن حدود اللَّه تعالى‌.

(مسألة 8): لو رأى الفقيه أن تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعيّة والسياسات الإلهيّة يجب عليه التصدّي، إلّاأن يكون تصدّيه أعظم مفسدة.

(مسألة 9): ليس للمتجزّي شي‌ء من الامور المتقدّمة، فحاله حال العامّي في ذلك على الأحوط. نعم لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق، لايبعد جواز تصدّيه للقضاء إذا كان مجتهداً في بابه، وكذا هو مقدّم على‌ سائر العدول في تصدّي الامور الحسبيّة على الأحوط.

(مسألة 10): لايجوز الرجوع في الخصومات إلى‌ حكّام الجور وقضاته، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط، ومع إمكان ذلك لو رجع إلى‌ غيره، كان ما أخذه بحكمه سحتاً على‌ تفصيل فيه.

(مسألة 11): لو دعا المدّعي خصمه للتحاكم عند الفقيه يجب عليه القبول. كما أنّه لو رضي الخصم بالترافع عنده لايجوز للمدّعي الرجوع إلى‌ غيره.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست