responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 448

المقدور؛ وإن وجب بالنسبة إلى‌ ترك التوبة والعزم على المعصية لو قلنا بحرمته.

(مسألة 9): لو كان عاجزاً عن ارتكاب حرام، وكان عازماً عليه لو صار قادراً، فلو علم- ولو بطريق معتبر- حصول القدرة له، فالظاهر وجوب إنكاره، وإلّا فلا، إلّاعلى‌ عزمه على القول بحرمته.

(مسألة 10): لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادراً واقعاً، وعلم بارتكابه مع علمه بقدرته، فإن علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الإنكار بنحو لايعلمه بخطئه، وإلّا فلايجب.

(مسألة 11): لو علم إجمالًا بأنّ أحد الشخصين أو الأشخاص مصرّ على ارتكاب المعصية، وجب ظاهراً توجّه الخطاب إلى‌ عنوان منطبق عليه؛ بأن يقول: من كان شارب الخمر فليتركه. وأمّا نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلايجب، بل لايجوز، ولو كان في توجّه النهي إلى العنوان- المنطبق على العاصي- هتكٌ عن هؤلاء الأشخاص، فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.

(مسألة 12): لو علم بارتكابه حراماً أو تركه واجباً ولم يعلم بعينه، وجب على‌ نحو الإبهام، ولو علم إجمالًا بأنّه إمّا تارك واجباً أو مرتكب حراماً، وجب كذلك أو على‌ نحو الإبهام.

الشرط الرابع: أن لايكون في إنكاره مفسدة.

(مسألة 1): لو علم أو ظنّ أنّ إنكاره موجب لتوجّه ضرر نفسيّ أو عِرضيّ أو ماليّ يعتدّ به عليه، أو على‌ أحد متعلّقيه كأقربائه وأصحابه وملازميه، فلايجب ويسقط عنه، بل وكذا لو خاف ذلك لاحتمال معتدّ به عند العقلاء. والظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضاً.

(مسألة 2): لا فرق في توجّه الضرر بين كونه حاليّاً أو استقباليّاً، فلو خاف‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست