responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 42

والاذن وغيرها؛ حتّى الثقبة التي في الاذن والأنف للقرط أو الحلقة، إلّاإذا كانت واسعة بحيث تُعدّ من الظاهر. والأحوط غسل ما شُكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن.

(مسألة 4): يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة، وكذا الشعر الدقيق الذي يُعدّ من توابع الجسد. والأحوط وجوب غسل الشعر مطلقاً.

الثالث: الترتيب في الترتيبي، الذي هو أفضل من الارتماسي: الذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارناً للنيّة، ويكفي فيها استمرار القصد ولو ارتكازاً.

والترتيب: عبارة عن غسل تمام الرأس- ومنه العنق- مُدخِلًا لبعض الجسد معه مقدّمة، ثمّ تمام النصف الأيمن مُدخِلًا لبعض الأيسر وبعض العنق معه مقدّمة.

والأحوط الأولى‌ إدخال تمام الجانب الأيمن من العنق في النصف الأيمن، وإدخال بعض الرأس معه مقدّمة. ثمّ تمام النصف الأيسر مُدخِلًا لبعض الأيمن والعنق معه مقدّمة. والأحوط الأولى‌ إدخال تمام الجانب الأيسر من العنق في الجانب الأيسر، وإدخال بعض الرأس مقدّمة. وتدخل العورة والسُّرّة في التنصيف المذكور، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، إلّاأنّ الأولى‌ غسلهما مع الجانبين. واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أكثر بفرك أو دلك أو غير ذلك.

(مسألة 5): لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى‌ وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى‌. كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي مسمّاه، فيجزي رمس الرأس في الماء، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر. ويجزيه أيضاً رمس البعض والصبّ على‌ آخر. ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً بكلّ واحد غسل عضو صحّ. بل يتحقّق مسمّاه بتحريك العضو في الماء على‌ وجه يجري الماء عليه، فلايحتاج إلى‌ إخراجه منه ثمّ غمسه فيه.

(مسألة 6): الظاهر حصول الارتماسي بالغمس في الماء تدريجاً، واللازم‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست