responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 389

(مسألة 4): لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً، ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر، ولم يكن أمامه ميقات آخر، بطل إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلايجب وإن أثم بترك الإحرام.

(مسألة 5): لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين، يجزيه النيّة والتلبية، فإذا زال العُذر نزعه ولبسهما، ولايجب عليه العود إلى الميقات.

(مسألة 6): لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات‌[1]- لمرض أو إغماء ونحو ذلك- فتجاوز عنه‌[2] ثمّ زال، وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه، وإلّا أحرم من مكانه، والأحوط العود إلى‌ نحو الميقات بمقدار الإمكان؛ وإن كان الأقوى‌ عدم وجوبه. نعم لو كان في الحرم خرج إلى‌ خارجه مع الإمكان، ومع عدمه يحرم من مكانه. والأولى الأحوط الرجوع إلى‌ نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان.

وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع. وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة، فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم، ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى‌ آخر أعمال العمرة، ولم يتمكّن من الجبران، فالأحوط بطلان عمرته؛ وإن كانت الصحّة غير بعيدة. ولو لم يتذكّر إلى‌ آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه.

القول في كيفية الإحرام‌

الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:

الأوّل: القصد، لابمعنى‌ قصد الإحرام، بل بمعنى‌ قصد أحد النسك، فإذا قصد


[1]- في( أ) لم يرد:« في الميقات»

[2]- في( أ) لم يرد:« فتجاوز عنه»

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست