responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 384

الإمكان، ومع عدمه جدّده في مكانه.

خامسها: أن يكون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يجز عنه. وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصحّ.

(مسألة 2): الأحوط أن لايخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة، ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته، ويرجع محرماً لأعمال الحجّ، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام، ثمّ رجع وأحرم وحجّ، صحّ حجّه.

(مسألة 3): وقت الإحرام للحجّ موسّع، فيجوز التأخير إلى‌ وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة، ولايجوز التأخير عنه، ويستحبّ الإحرام يوم التروية، بل هو أحوط.

(مسألة 4): لو نسي الإحرام وخرج إلى‌ عرفات، وجب الرجوع للإحرام من مكّة، ولو لم يتمكّن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه، ولو لم يتذكّر إلى‌ تمام الأعمال صحّ حجّه. والجاهل بالحكم في حكم الناسي. ولو تعمّد ترك الإحرام إلى‌ زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجّه.

(مسألة 5): لايجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى‌ غيره من القسمين الأخيرين اختياراً. نعم لو ضاق وقته عن إتمام العُمرة وإدراك الحجّ، جاز له نقل النيّة إلى الإفراد، ويأتي بالعمرة بعد الحجّ. وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الأصحّ. والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحجّ المندوب، فلو نوى التمتّع ندباً، وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ، جاز له العدول إلى الإفراد، والأقوى‌ عدم وجوب العمرة عليه.

(مسألة 6): لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست