responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 38

فصل في الأغسال‌

والواجب منها ستّة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الميّت، وغسل الأموات، والأقوى‌ عدم الوجوب الشرعي في غير الأخير.

فصل في غسل الجنابة

والكلام في سبب الجنابة، وأحكام الجنب، وواجبات الغسل:

القول في السبب‌

(مسألة 1): سبب الجنابة أمران:

أحدهما: خروج المنيّ وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى‌. والمعتبر خروجه إلى الخارج، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة، كما أنّ المعتبر كونه منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل، لايوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنيّها.

والمنيّ إن علم فلا إشكال، وإلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدَّفق والشهوة وفتور الجسد. والظاهر كفاية حصول الشهوة للمريض والمرأة، ولاينبغي ترك الاحتياط- سيّما في المرأة- بضمّ الوضوء إلى الغسل لو لم يكن مسبوقاً بالطهارة. بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة.

ثانيهما: الجماع وإن لم يُنزل، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة في القُبُل أو الدُّبُر،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست