responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 366

لايبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه، بطلت الإجارة وإن كان جاهلًا بوجوبه عليه.

القول في الحجّ بالنذر والعهد واليمين‌

(مسألة 1): يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشراً وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره، والأقوى‌ صحّتها من الكافر المقرّ باللَّه تعالى‌، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى‌ ويقصد القربة رجاءً فيما يعتبر قصدها.

(مسألة 2): يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد، ولا تكفي الإجازة بعده، ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لايترك. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة.

وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لايتوقّف على‌ إذن أحد على الأقوى‌. والأقوى‌ شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى‌. ولا تلحق الامّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم.

(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى‌ وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى‌ ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى‌ عنه من أصل التركة على الأقوى‌، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على‌ أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذر

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست