responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 360

فترك فبان الخلاف، فالظاهر استقراره عليه، سيّما في الحرج. وإن اعتقد وجود مزاحم شرعيّ أهمّ فترك فبان الخلاف استقرّ عليه.

(مسألة 45): لو ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، استقرّ عليه مع بقائها إلى‌ تمام الأعمال، ولو حجّ مع فقد بعضها، فإن كان البلوغ فلايجزيه إلّاإذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنّه مُجزٍ على الأقوى‌. وكذا لو حجّ مع فقد الاستطاعة الماليّة. وإن حجّ مع عدم أمن الطريق أو عدم صحّة البدن وحصول الحرج، فإن صار قبل الإحرام مستطيعاً وارتفع العذر صحّ وأجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى‌ تمام الأعمال، فلو كان نفس الحجّ ولو ببعض أجزائه حرجيّاً أو ضرريّاً على النفس فالظاهر عدم الإجزاء.

(مسألة 46): لو توقّف تخلية السرب على‌ قتال العدوّ لايجب ولو مع العلم بالغلبة، ولو تخلّى‌ لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحجّ، فلايبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما، ولا تخلو المسألة عن إشكال.

(مسألة 47): لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب، إلّامع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائيّاً، أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لابتبديل بعض حالاتها. وأمّا لو استلزم أكل النجس وشربه، فلايبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتّى الإمكان والاقتصار على‌ مقدار الضرورة، ولو لم يحترز كذلك صحّ حجّه وإن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات بل إلى‌ مكّة ومنى‌ وعرفات، فإنّه آثم، وصحّ حجّه. وكذا لو استقرّ عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنّه يجب أداؤها، فلو مشى‌ إلى الحجّ مع ذلك أثم وصحّ حجّه. نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب وقد مرّ.

(مسألة 48): يجب على المستطيع الحجّ مباشرة، فلايكفيه حجّ غيره عنه تبرّعاً أو بالإجارة. نعم لو استقرّ عليه ولم يتمكّن منها لمرض لم يرج زواله، أو

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست