responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 357

الاستطاعة الماليّة ولا البذليّة، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ.

(مسألة 32): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وكذا بعده على الأقوى‌. ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه. ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلايبعد أن يجب عليه نفقة عوده، ولو رجع بعد الإحرام فلايبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه.

(مسألة 33): الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل، وأمّا الكفارات فليست على الباذل؛ وإن أتى‌ بموجبها اضطراراً أو جهلًا أو نسياناً، بل على‌ نفسه.

(مسألة 34): الحجّ البذلي مجزٍ عن حجّة الإسلام؛ سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها، ولو رجع عن بذله في الأثناء، وكان في ذلك المكان متمكّناً من الحج من ماله، وجب عليه، ويجزيه عن حجّة الإسلام إن كان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه، وإلّا فإجزاؤه محلّ إشكال.

(مسألة 35): لو عيّن مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها، فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه؛ سواء جاز الرجوع له أم لا. ولو بذل مالًا ليحجّ به فبان بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً، فالأقوى‌ عدم كفايته عن حجّة الإسلام. وكذا لو قال: «حجّ وعليّ نفقتك» فبذل مغصوباً.

(مسألة 36): لو قال: «اقترض وحجّ وعليّ دينك» ففي وجوبه عليه نظر. ولو قال: «اقترض لي وحجّ به» وجب مع وجود المقرض كذلك.

(مسألة 37): لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باجرة يصير بها مستطيعاً، وجب عليه الحج، ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لايجب عليه القبول، ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة، قدّم الحجّ النيابي إن كان الاستئجار للسنة الاولى‌، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحجّ لنفسه. ولو حجّ بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرّعاً مع عدم‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست