responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 352

(مسألة 9): لا تكفي القدرة العقليّة في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يُعتبر فيها، ومع فقدها لايجب ولايكفي عن حجّة الإسلام؛ من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب والبعيد.

(مسألة 10): لايشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال؛ نقداً كان أو غيره من العروض.

(مسألة 11): المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر؛ بحسب حاله قُوّة وضعفاً وشرفاً وضِعة، ولايكفي ما هو دون ذلك، وكلّ ذلك موكول إلى العرف. ولو تكلّف بالحجّ مع عدم ذلك لايكفي عن حجّة الإسلام. كما أنّه لو كان كسوباً قادراً على‌ تحصيلهما في الطريق لايجب ولايكفي عنها.

(مسألة 12): لايعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه، فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز، وجب وإن لم يستطع من وطنه، بل لو مشى‌ إلى‌ قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة وكان هناك جامعاً لشرائط الحجّ وجب، ويكفي عن حجّة الإسلام، بل لو أحرم متسكّعاً فاستطاع، وكان أمامه ميقات آخر يمكن القول بوجوبه وإن لايخلو من إشكال.

(مسألة 13): لو وُجد مركب كسيّارة أو طيّارة، ولم يوجد شريك للركوب، فإن لم يتمكّن من اجرته لم يجب عليه، وإلّا وجب إلّاأن يكون حرجيّاً عليه. وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلّابالزيادة عن ثمن المثل، أو توقّف السير على‌ بيع أملاكه بأقلّ منه.

(مسألة 14): يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى‌ وطنه إن أراده، أو إلى‌ ما أراد التوقّف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى‌ وطنه إلّا إذا ألجأته الضرورة إلى السّكنى‌ فيه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست