responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 35

(مسألة 2): إذا كان متوضّئاً وتوضّأ للتجديد، وصلّى‌ ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين، لا أثر لهذا العلم الإجمالي؛ لابالنسبة إلى الصلاة التي أوقعها، ولابالنسبة إلى الصلوات الآتية. وأمّا إذا صلّى‌ بعد كلّ من الوضوءين، ثمّ تيقّن بطلان أحدهما، فالصلاة الثانية صحيحة قطعاً، كما أنّه تصحّ الصلوات الآتية ما لم ينتقض الوضوء، ولايبعد الحكم بصحّة الصلاة الاولى‌، وإن كان الأحوط إعادتها.

(مسألة 3): إذا توضّأ وضوءين وصلّى‌ صلاة واحدة أو متعدّدة بعدهما، ثمّ تيقّن وقوع الحدث بعد أحدهما، يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية، ويحكم بصحّة الصلوات التي أتى‌ بها. وأمّا لو صلّى‌ بعد كلّ وضوء، ثمّ علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين أو الوضوءات قبل الصلاة، يجب عليه إعادة الصلوات. نعم إذا كانت الصلاتان متّفقتين في العدد كالظهرين، فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة وإن كانت إعادتهما أحوط.

فصل في وضوء الجبيرة

(مسألة 1): من كان على‌ بعض أعضائه جبيرة، فإن أمكن نزعُها نزعها وغسل أو مسح ما تحتها. نعم لايتعيّن النزع لو كانت على‌ محلّ الغسل، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها؛ على‌ نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة. نعم يجب النزع عن محلّ المسح. وإن لم يمكن النزع، فإن كان في موضع المسح مسح عليها، وإن كان في موضع الغسل، وأمكن إيصال الماء تحتها على‌ نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه، وجب، وإلّا مسح عليها.

(مسألة 2): يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل. نعم لايلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط. وأمّا في أعضاء المسح، يكون حال المسح‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست