responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 338

وكالأغنام الانثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها. وثالثة للتعيّش بنمائها وثمرها؛ بأن كان لأكل عياله وأضيافه. أمّا في الصورة الاولى‌: فيتعلّق الخمس بنمائها المتّصل، فضلًا عن المنفصل. كالصوف والشعر والوبر. وفي الثانية: لايتعلّق بنمائها المتّصل، وإنّما يتعلّق بالمنفصل منه. كما أنّ في الثالثة: يتعلّق بما زاد على‌ ما صرفه في معيشته.

(مسألة 15): لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة، فباع واشترى‌ مراراً، فخسر في بعضها وربح في بعض آخر، يجبر الخسران بالربح، فإذا تساويا فلا ربح، وإذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة. وكذا لو اتّجر في أنواع مختلفة من الأجناس في مركز واحد- ممّا تعارف الاتّجار بها فيه- من غير استقلال كلّ برأسه، كما هو المتعارف في كثير من البلاد والتجارات، بل وكذا لو اتّجر بالأنواع المختلفة في شعب كثيرة يجمعها مركز واحد، كما لو كان لتجارة واحدة- بحسب الدفتر والجمع والخرج- شعب كثيرة مختلفة، كلّ شعبة تختصّ بنوع تجمعها شعبة مركزيّة، أو مركز واحد بحسب المحاسبات والدخل والخرج، كلّ ذلك يجبر خسران بعض بربح بعض. نعم لو كان أنواع مختلفة من التجارة، ومراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج والدخل والدفتر والحساب، فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر، بل يمكن أن يقال: إنّ المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها.

(مسألة 16): لو اشترى‌ لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشياء، كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك، وزاد منها مقدار في آخر السنة، يجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً، وأمّا لو اشترى‌ فرشاً أو ظرفاً أو فرساً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، إلّاإذا خرجت عن مورد

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست