responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 31

(مسألة 18): لايعتبر في النيّة التلفّظ، ولا الإخطار في القلب تفصيلًا، بل يكفي فيها الإرادة الإجماليّة المرتكزة في النفس؛ بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضّأ، وهذه هي التي يسمّونها بالداعي. نعم لو شرع في العمل، ثمّ ذهل عنه وغفل بالمرّة؛ بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيّراً ولايدري ما يصنع، يكون عملًا بلا نيّة.

(مسألة 19): كما تجب النيّة في أوّل العمل، كذلك يجب استدامتها إلى‌ آخره، فلو تردّد أو نوى العدم وأتمّ الوضوء على‌ هذه الحال بطل، ولو عدل إلى النيّة الاولى‌ قبل فوات الموالاة، وضمّ إلى‌ ما أتى‌ به مع النيّة بقيّة الأفعال، صحّ.

(مسألة 20): يكفي في النيّة قصد القربة، ولا تجب نيّة الوجوب أو الندب؛ لا وصفاً ولا غاية، فلايلزم أن يقصد: أنّي أتوضّأ الوضوء الواجب عليَّ، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباهاً، بعدما كان قاصداً للقربة والامتثال على‌ أيّ حال، كفى‌ وصحّ.

(مسألة 21): لايعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث، ولا نيّة استباحة الصلاة وغيرها من الغايات، بل لو نوى التجديد فتبيّن كونه مُحدثاً صحّ الوضوء، ويجوز معه الصلاة وغيرها. ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة، بل لوقصد رفع حدث بعينه صحّ وارتفع الجميع. نعم لوكان قصده ذلك على‌ وجه التقييد؛ بحيث كان من نيّته عدم ارتفاع غيره، ففي الصحّة إشكال.

فصل في موجبات الوضوء وغاياته‌

(مسألة 1): الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له امور: الأوّل والثاني: خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، وخروج الغائط من الموضع الطبيعي، أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه؛ كثيراً كان أو قليلًا ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلًا. الثالث: خروج الريح عن الدُبُر إذا كان من المعدة أو

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست