responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 298

النقدين: الذهب والفضّة، وفي الغلّات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة. وتُستحبّ في الثمار وغيرها ممّا أنبتت الأرض حتّى الاشنان، دون الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحو ذلك.

واستحبابها في الحبوب لايخلو من إشكال، وكذا في مال التجارة والخيل الإناث.

وأمّا الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تُستحبّ فيها. والكلام في التسعة المزبورة- التي تجب فيها الزكاة- يقع في ثلاثة فصول:

الأوّل: في زكاة الأنعام‌

وشرائط وجوبها- مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة- أربعة: النصاب، والسوم، والحول، وأن لا تكون عوامل.

القول في النصاب‌

(مسألة 1): في الإبل اثنا عشر نصاباً: خمس، وفيها شاة، ثمّ عشر، وفيها شاتان، ثمّ خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه، ثمّ عشرون، وفيها أربع شياه، ثمّ خمس وعشرون، وفيها خمس شياه، ثمّ ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض، ثمّ ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون، ثمّ ستّ وأربعون، وفيها حِقّة، ثمّ إحدى‌ وستّون، وفيها جَذَعة، ثمّ ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون، ثمّ إحدى‌ وتسعون، وفيها حِقّتان، ثمّ مائة وإحدى‌ وعشرون، ففي كلّ خمسين حِقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى‌ وجوب مراعاة المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلّابهما لوحظا معاً، ويتخيّر مع المطابقة بكلٍّ منهما أو بهما، وعلى‌ هذا لايتصوّر صورة عدم المطابقة، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة.

نعم فيما اشتمل على النيف- وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة- لا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست