responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 274

ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها، وإن أكرهها في الابتداء- على‌ وجه سلب منها الاختيار والإرادة- ثمّ طاوعته في الأثناء، فالأقوى‌ ثبوت كفّارتين عليه وكفّارة عليها، وإن كان الإكراه على‌ وجه صدر الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهة، فالأقوى‌ ثبوت كفّارتين عليه وعدم كفّارة عليها. وكذا الحال في التعزير على الظاهر. ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبية. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. ولو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً.

(مسألة 7): لو كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً، وكانت زوجته صائمة، لايجوز إكراهها على الجِماع، وإن فعل فالأحوط أن يتحمّل عنها الكفّارة.

(مسألة 8): مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء: إمّا بإشباعهم، وإمّا بالتسليم إلى‌ كلّ واحد منهم مُدّاً من حِنطة، أو شعير، أو دقيق، أو أرُز، أو خبز، أو غير ذلك من أقسام الطعام، والأحوط مُدّان، ولايكفي في كفّارة واحدة- مع التمكّن من الستّين- إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات، أو إعطاؤه مُدّين أو أمداد، بل لابدّ من ستّين نَفساً. ولو كان للفقير عيال يجوز اعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مُدّاً؛ مع الوثوق بأنّه يُطعمهم أو يُعطيهم. والمُدّ ربع الصاع، والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال.

(مسألة 9): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت؛ لصوم كانت أو لغيره. وفي جوازه عن الحيّ إشكال، والأحوط العدم، خصوصاً في الصوم.

(مسألة 10): يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً. ولو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه، وإن كان للعذر- كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري- لم يجب عليه استئنافه، بل يبني على‌ ما مضى‌. ومن العذر نسيان النيّة حتّى‌ فات وقتها؛ بأن تذكّر بعد الزوال.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست