responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 267

(مسألة 7): فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس. نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمدٍ- كقضاء شهر رمضان- فالظاهر بطلانه به.

(مسألة 8): لا يُشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار.

(مسألة 9): من لم يتمكّن من الغسل- لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم؛ ولو لضيق الوقت- وجب عليه التيمّم للصوم، فمن تركه حتّى‌ أصبح كان كتارك الغسل. ولايجب عليه البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى‌ يصبح وإن كان أحوط.

(مسألة 10): لو استيقظ بعد الصبح محتلماً، فإن علم أنّ جنابته حصلت في الليل صحّ صومه إن كان مضيّقاً، إلّافي قضاء شهر رمضان، فإنّ الأحوط فيه الإتيان به وبعوضه؛ وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لايخلو من قوّة. وإن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان، وصحّ إن كان غيره أو كان مندوباً، إلّاأنّ الأحوط إلحاقهما به. وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة، أو علم بوقوعها نهاراً، لايبطل صومه من غير فرق بين الموسّع وغيره والمندوب، ولايجب عليه البدار إلى الغسل، كما لايجب على‌ كلّ من أجنب في النهار بدون اختيار؛ وإن كان أحوط.

(مسألة 11): من أجنب في الليل في شهر رمضان، جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتّى‌ بعد الانتباه أو الانتباهتين، بل وأزيد، خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ، فلايكون نومه حراماً؛ وإن كان الأحوط شديداً ترك النوم الثاني فما زاد. ولو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتّى‌ طلع الفجر، فإن كان بانياً على‌ عدم الاغتسال لو استيقظ، أو متردّداً فيه، أو غير ناوٍ له- وإن لم يكن متردّداً ولا ذاهلًا وغافلًا- لحقه حكم متعمّد البقاء على الجنابة، فعليه القضاء

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست