responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 259

وهي كثيرة: منها اليأس من رَوح اللَّه، والأمن من مكره، والكذب عليه أو على‌ رسوله وأوصيائه عليهم السلام، وقتل النفس التي حرّمها اللَّه إلّابالحقّ، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلماً، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وقطيعة الرحم، والسحر، والزنا، واللواط، والسرقة، واليمين الغموس، وكتمان الشهادة، وشهادة الزور، ونقض العهد، والحيف في الوصيّة، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل السّحت، والقمار، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهِلَّ لغير اللَّه من غير ضرورة، والبخس في المكيال والميزان، والتعرُّب بعد الهجرة، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، وحبس الحقوق من غير عذر، والكذب، والكبر، والإسراف، والتبذير، والخيانة، والغيبة، والنميمة، والاشتغال بالملاهي، والاستخفاف بالحجّ، وترك الصلاة، ومنع الزكاة، والإصرار على الصغائر من الذنوب. وأمّا الإشراك باللَّه تعالى‌ وإنكار ما أنزله ومحاربة أوليائه فهي من أكبر الكبائر، لكن في عدّها من التي يعتبر اجتنابها في العدالة مسامحة.

(مسألة 1): الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر: هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة. ولايبعد أن يكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يَعُد إليها، خصوصاً إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الاولى‌. نعم الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها.

(مسألة 2): الأقوى‌ جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة؛ مع اعتقاد المأمومين عدالته؛ وإن كان الأحوط الترك. وهي جماعة صحيحة يترتّب عليها أحكامها.

(مسألة 3): تثبت العدالة بالبيّنة والشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أيّ وجه حصل؛ ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح. كما أنّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن العدالة، بل الأقوى‌ كفاية

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست