responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 251

كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.

(مسألة 4): لو شكّ في أنّه نوى الاقتداء أم لا، بنى‌ على العدم وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، بل وإن كان على‌ هيئة الائتمام. نعم لو كان مشتغلًا بشي‌ء من أفعال المؤتمّين- ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة- بنى‌ عليه.

(مسألة 5): لو نوى الاقتداء بشخص على‌ أنّه زيد، فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته وصلاته إن زاد ركناً بتوهّم الاقتداء، وإلّا فصحّتها لاتخلو عن قوّة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. وإن كان عادلًا فالأقوى‌ صحّة صلاته وجماعته؛ سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد، أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل أنّه زيد. والأحوط الإتمام والإعادة في الصورة الاولى‌ إن خالفت صلاة المنفرد.

(مسألة 6): لايجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط.

(مسألة 7): الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد- ولو اختياراً- في جميع أحوال الصلاة وإن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة، لكن الأحوط عدم العدول إلّالضرورة ولو دنيويّة، خصوصاً في الصورة الثانية.

(مسألة 8): لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لاتجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القُربة والرجاء، خصوصاً في الصورة الثانية.

(مسألة 9): لو نوى الانفراد في الأثناء لايجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط.

(مسألة 10): لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر، أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى‌ أن ركع، جاز له الدخول معه، وتحسب له‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست