responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 241

(مسألة 27): كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى‌ حدّ الترخّص، كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه، فيجب عليه التمام، والأحوط مراعاة رفع الأمارتين، والأحوط الأولى‌ تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، والجمع بين القصر والتمام إن صلّى‌ بعد الوصول إلى الحدّ. وأمّا بالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه، فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا؟ فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع.

(مسألة 28): المدار في عين الرائي واذُن السامع وصوت المؤذّن والهواء هو المتوسّط المعتدل.

(مسألة 29): الأقوى‌ أنّ الميزان في خفاء الأذان: هو خفاؤه بحيث لايتميّز بين كونه أذاناً أو غيره، وينبغي الاحتياط فيما إذا تميّز كونه أذاناً، لكن لايتميّز بين فصوله، وفيما إذا لم يصل إلى‌ حدّ خفاء الصوت رأساً.

(مسألة 30): لو لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير، بل الأحوط ذلك في مثل بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم.

(مسألة 31): لو شكّ في البلوغ إلى‌ حدّ الترخّص بنى‌ على‌ عدمه، فيبقى‌ على التمام في الذهاب، وعلى القصر في الإياب، إلّاإذا استلزم منه محذور، كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ببطلان صلاته، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في المكان المذكور، وأراد إتيان العصر في الإياب فيه قصراً.

(مسألة 32): لو كان في السفينة ونحوها، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ وصل إليه في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة، أتمّها قصراً، وصحّت صلاته إن كان معتقداً لإتمامها قبل الوصول إلى‌ حدّ الترخّص، وإلّا فإن وصل إليه قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست