responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 24

سواء كانت الحلقة فيها أم لا.

(مسألة 5): لايجب إزالة الوسخ تحت الأظفار، إلّاما كان معدوداً من الظاهر، كما أنّه لو قصّ أظفاره، فصار ما تحتها ظاهراً، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

(مسألة 6): إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه، وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً وإن كان اتّصاله بجِلدة رقيقة.

(مسألة 7): الشقوق التي تحدث على‌ ظهر الكفّ؛ إن كانت وسيعة يرى‌ جوفها وجب إيصال الماء إليها، وإلّا فلا.

(مسألة 8): ما يعلو البشرة- مثل الجُدريّ- عند الاحتراق مادام باقياً، يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولايجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولايجب قطعها بتمامها.

ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق، يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها.

(مسألة 9): يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى‌ فالأعلى‌، لكن في اليد اليسرى‌ لابدّ من أن يقصد الغسل حال الإخراج؛ حتّى‌ لايلزم المسح بماء جديد، بل وكذا في اليمنى‌، إلّاأن يبقي شيئاً من اليسرى‌ ليغسله باليمنى‌؛ حتّى‌ يكون ما يبقى‌ عليها من ماء الوضوء.

(مسألة 10): يجب رفع ما يمنع وصول الماء، أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى‌ ما تحته. ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائيّ. ولو شكّ في شي‌ء أنّه حاجب وجب إزالته، أو إيصال الماء إلى‌ ما تحته.

(مسألة 11): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة، لايجب رفعه، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا. وأمّا الدواء الذي انجمد عليه، فما دام‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست