responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 233

فصل في صلاة المسافر

يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. ويشترط في التقصير للمسافر امور:

أحدها: المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة؛ بشرط عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة؛ سواء اتّصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، أو قطعه بذلك؛ لا على‌ وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القواطع، فيُقصِّر ويُفطر، إلّاأنّ الأحوط- احتياطاً شديداً- في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك وقضاء الصوم.

(مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعاً، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرزون، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام.

(مسألة 2): لو كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر، بخلاف العكس، ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات- حتّى‌ بلغ المجموع ثمانية وأكثر- لم يقصّر وإن كان خارجاً عن حدّ الترخّص، فلابدّ في التلفيق أن يكون المجموعُ من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانيةً.

(مسألة 3): لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصّر، وإن سلك الأقرب أتمّ، وإن ذهب من الأقرب وكان أقلّ من أربعة فراسخ بقي على التمام؛ وإن رجع من الأبعد وكان المجموع مسافةً.

(مسألة 4): مبدأ حساب المسافة سور البلد، وفيما لا سور له آخر البيوت.

هذا في غير البلدان الكبار الخارقة، وأمّا فيها فهو آخر المحلّة إذا كان منفصل‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست