responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 227

ويحتمل جعلهما للُاولى‌ إذا كانت نيّته للثانية لغفلة أو جهل، وأتى‌ بالركعة الثانية كالفرض الأوّل، والمسألة لا تخلو من إشكال، فالأحوط الإتمام بحذفهما والسجدة للُاولى‌ والإتيان بالظهر. وكذا لو نوى‌ بهما التبعيّة للإمام.

الخامس: صلاة الجمعة ركعتان، وكيفيّتها[1] كصلاة الصبح، ويُستحبّ فيها الجهر بالقراءة، وقراءة «الجمعة» في الاولى‌، و «المنافقين» في الثانية. وفيها قنوتان:

أحدهما قبل ركوع الركعة الاولى‌، وثانيهما بعد ركوع الثانية.

وقد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها. ثمّ إنّ أحكامها- في الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشكّ والسهو وغيرها- ما تقدّمت في كتاب الطهارة والصلاة.

القول في صلاة العيدين: الفطر والأضحى‌

وهي واجبة مع حضور الإمام عليه السلام وبسط يده واجتماع سائر الشرائط، ومستحبّة في زمان الغيبة، والأحوط إتيانها فُرادى‌ في ذلك العصر، ولابأس بإتيانها جماعة رجاءً، لابقصد الورود. ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت. وهي ركعتان في كلّ منهما يقرأ «الحمد» وسورة، والأفضل أن يقرأ في الاولى‌ سورة «الشمس» وفي الثانية سورة «الغاشية»، أو في الاولى‌ سورة «الأعلى‌» وفي الثانية سورة «الشمس»، وبعد السورة في الاولى‌ خمس تكبيرات وخمسة قنوتات؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربعة قنوتات؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت. ويجزي في القنوت كلّ ذكر ودعاء كسائر الصلوات، ولو أتى‌ بما هو المعروف رجاء الثواب لابأس به وكان حسناً، وهو: «أللّهمَّ أهلَ الكِبرياءِ والعَظَمة، وأهلَ الجودِ والجبَروتِ، وأهلَ العَفو والرحمَة وأهلَ التقوى‌ والمغفِرة، أسألُكَ بحقِّ هذا اليوم الّذي جعَلتَهُ للمُسلمينَ عيداً، ولمُحمّدٍ صلّى اللَّه عليه وآلهِ ذُخراً


[1]- في( ج) لم يرد:« وكيفيّتها»

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست