responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 198

إشكال لا يُترك الاحتياط بالعلاج؛ أمّا في الركعات فيعمل على‌ طبق أحدهما ويعيد الصلاة، والأحوط العمل على‌ طبق الشكّ ثمّ الإعادة، وأمّا في الأفعال فمثل ما مرّ.

نعم لو كان مسبوقاً بالظنّ أو الشكّ وشكّ في انقلابه، فلايبعد البناء على الحالة السابقة.

القول في ركعات الاحتياط

(مسألة 1): ركعات الاحتياط واجبة، فلايجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل، وتجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، كما أنّه لايجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة، ولو أتى‌ بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تماميّة صلاته، لا تجب إعادتها.

(مسألة 2): لابدّ في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة- والأحوط الإسرار بها وبالبسملة أيضاً- والركوع والسجود والتشهّد والتسليم. ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين، كما أنّه لا سورة فيها.

(مسألة 3): لو نسي رُكناً من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت، فلا يُترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة.

(مسألة 4): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لايجب الإتيان بها، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، وإن كان في الأثناء أتمّها كذلك.

والأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام. ولو تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط- كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع، وأتى‌ بركعة قائماً، فتبيّن كونها ثلاثاً- تمّت صلاته، والأحوط الاستئناف. لكن ذلك فيما إذا كان ما فعله أحد طرفي الشكّ من النقص، كالمثال المذكور. وأمّا مجرّد موافقة ما فعله للنقص في المقدار ففي جبره إشكال،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست