responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 185

كما لابأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجيّة كحكّ الجسد ونحوه لو لم يكن مفوّتاً للموالاة أو ماحياً للصورة، كما مرّ سابقاً.

وأمّا الزيادة السهوية: فمن زاد ركعة، أو ركناً من ركوع، أو سجدتين من ركعة، أو تكبيرة الإحرام- سهواً- بطلت صلاته على‌ إشكال في الأخير. وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلّامع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام. وأمّا النيّة فبناء على‌ أنّها الداعي لا تتصوّر زيادتها، وعلى القول بالإخطار لا تضرّ. وزيادة غير الأركان سهواً لا تبطل وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط، كما سيأتي.

(مسألة 2): من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً ولم يذكره إلّابعد تجاوز محلّه، فإن كان ركناً بطلت صلاته، وإلّا صحّت وعليه سجود السهو على‌ تفصيل يأتي في محلّه. وقضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ منها؛ إن كان المنسيّ التشهّد أو إحدى السجدتين، ولايقضي من الأجزاء المنسيّة غيرهما، ولو ذكره في محلّه تداركه- وإن كان رُكناً- وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه بعده.

والمراد بتجاوز المحلّ الدخول في رُكن آخر بعده، أو كون محلّ إتيان المنسي فعلًا خاصّاً وقد جاوز محلّ ذلك الفعل، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما: فمن نسي الركوع حتّى‌ دخل في السجدة الثانية، أو نسي السجدتين حتّى‌ دخل في الركوع من الركعة اللاحقة، بطلت صلاته. بخلاف ما لو نسي الركوع وتذكّر قبل أن يدخل في السجدة الاولى‌، أو نسي السجدتين وتذكّر قبل الركوع، رجع وأتى‌ بالمنسيّ، وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب عليه.

ولو نسي الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الاولى‌، فالأحوط أن يرجع ويأتي بالمنسي وما هو مترتّب عليه، ويعيد الصلاة بعد إتمامها. ومن نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما، وذكر قبل أن يصل إلى‌ حدّ الركوع، تدارك ما نسيه، وأعاد ما هو مترتّب عليه. ومن نسي القيام أو الطمأنينة في القراءة أو الذكر، وذكر قبل الركوع، فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست